الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الإيجار في حالة التأجير ممن لا يملك إلا حق الإدارة

الميعاد القانوني
مدة الإيجار في حالة التأجير ممن لا يملك إلا حق الإدارة

القانون المدني – المادة رقم 559
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة . فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات