الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استعمال حق الاستبدال

الميعاد القانوني
ميعاد استعمال حق الاستبدال

القانون المدني – المادة رقم 546
(1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات