الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء الشركة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الشركة

القانون المدني – المادة رقم 526
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ،أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات