ميعاد رفع دعوي الضمان – سقوط
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوي الضمان – سقوط
القانون المدني – المادة رقم 455
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.