الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوي الضمان

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوي الضمان

القانون المدني – المادة رقم 452
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) علي انهً أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات