تقادم حق البائع في تكملة الثمن للعجز أو للزيادة في المبيع
الميعاد القانوني
تقادم حق البائع في تكملة الثمن للعجز أو للزيادة في المبيع
القانون المدني – المادة رقم 434
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسلميا فعليا.