الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد

القانون المدني – المادة رقم 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات