الرائيسية الاقسام القوائم البحث

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها

الميعاد القانوني
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها

القانون المدني – المادة رقم 380
تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات