ميعاد تقادم حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
الميعاد القانوني
ميعاد تقادم حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
القانون المدني – المادة رقم 379
(1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين (376-378) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.