ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع
الميعاد القانوني
ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع
القانون المدني – المادة رقم 378
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم ، إن كانوا قصراء ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.