الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

القانون المدني – المادة رقم 377
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إتنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها .
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

البند (2) مستبدلة بالمرسوم رقم 106 لسنة 2011 .
النص الأصلي للمادة : 1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.
3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات