ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
الميعاد القانوني
ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
القانون المدني – المادة رقم 376
يتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءاً عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.