الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الحقوق الدورية

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الحقوق الدورية

القانون المدني – المادة رقم 375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات