الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الالتزام

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الالتزام

القانون المدني – المادة رقم 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات