الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين

الميعاد القانوني
ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين

القانون المدني – المادة رقم 322
(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات