الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء حالة الإعسار المدني بقوة القانون

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء حالة الإعسار المدني بقوة القانون

القانون المدني – المادة رقم 262
تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات