الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني

الميعاد القانوني
ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني

القانون المدني – المادة رقم 252
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات