الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب الحابس استرداد الشيء المحبوس إذا خرج من يده دون علمه أو رغم معارضته

الميعاد القانوني
ميعاد طلب الحابس استرداد الشيء المحبوس إذا خرج من يده دون علمه أو رغم معارضته

القانون المدني – المادة رقم 248
(1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ،وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات