الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف

القانون المدني – المادة رقم 243

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات