الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوي الفضالة

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوي الفضالة

القانون المدني – المادة رقم 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات