الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق

القانون المدني – المادة رقم 187
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات