ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب
الميعاد القانوني
ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب
القانون المدني – المادة رقم 180
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.