الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب

الميعاد القانوني
ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب

القانون المدني – المادة رقم 180

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات