الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوى المطالبة بالجائزة

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوى المطالبة بالجائزة

القانون المدني – المادة رقم 162
(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور الفصل الثالث

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات