الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال

القانون المدني – المادة رقم 140
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات