الرائيسية الاقسام القوائم البحث

وقت الإذن للصبي المميز في تسلم أمواله لإدارتها

الميعاد القانوني
وقت الإذن للصبي المميز في تسلم أمواله لإدارتها

القانون المدني – المادة رقم 112
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات