ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين
الميعاد القانوني
ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين
القانون المدني – المادة رقم 97
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.