الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين

الميعاد القانوني
ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين

القانون المدني – المادة رقم 97
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات