الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد صدور الإيجاب والقبول

الميعاد القانوني
ميعاد صدور الإيجاب والقبول

القانون المدني – المادة رقم 94
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات