الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

الميعاد القانوني
ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

القانون المدني – المادة رقم 45
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات