الرائيسية الاقسام القوائم البحث

سريان نصوص التقادم القديمة

الميعاد القانوني
سريان نصوص التقادم القديمة

القانون المدني – المادة رقم 7
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات