الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني

الميعاد القانوني
ما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني

القانون المدني – المادة رقم 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات