الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني

الميعاد القانوني
ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني

القانون المدني – المادة رقم 44
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات