الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي

اعلان دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي

انه فى يوم ….. الموافق …../…../…..
بناء على طلب الأستاذ/ ….. المقيم بناحية….. و موطنه المختار مكتب الأستاذ /…..
أنا………. / المحضر بمحكمة قد انتقلت و أعلنت كلا من :-
السيد / …. بصفته وينذر بمقر عمله بـ مخاطباً مع /
1- السيد الأستاذ / ….. ويعلن سيادتة بالعنوان عاليه ………………….. مخاطبا مع //
2- السيد الأستاذ / …………….. بصفتة ويعلن سيادتة بالعنوان عاليه ……………………………….. مخاطبا مع //

” وأعلنتهم بالآتي “

– أقام الطالب الدعوى رقم … لسنة ….م أمام اللجنة الخماسية … ضد المعلن إليهما بصفتهما وذلك لتضررة من الشركة المدعى عليها ويمثلها قانونياً المعلن إليهما بصفتهما لفصله من عمله لدى الشركة دون مبرر أو مسوغ قانوني . وفصل فى الدعوي بجلسة……وقررت المحكمة بإلغاء قرار فصل المدعي الصادر من الشركة المدعى عليها إعتباراً من …. وإعادتة للعمل مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

– وتم إعلان الشركة المدعى عليها بالصيغة التنفيذية للحكم وذلك بتاريخ …

– وقام الطالب كذلك بإعلان الشركة بتفيذ الحكم سند الدعوى بتاريخ ……

وكذلك قام الطالب بتوجيه إنذار رسمي علي يد محضر والذي يحمل رقم…. بتاريخ …… م وذلك لسرعة تنفيذ هذ الحكم القضائي .

إلا أنه بالرغم من إتخاذ الطالب والتجائة لكافة الطرق الودية و القانونية من أجل تنفيذ حكم المحكم الصادر في الدعوى من أجل عودتة للعمل ، إلا انه لم يحرك لدي الشركة ساكناً و لم يتمكن الطالب إلى الأن من العودة للعمل ولا من أخذ مستحقاتة الناجمة عن ذلك الحكم وضربت الشركة المدعى عليها بالحكم عرض الحائط .

– ومن أجل ذلك قام الطالب برفع تلك الدعوي مطالباً الشركة المدعي عليها بالتعويض عن الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة . كذلك تعويض الطالب أيضاً عن الأضرار الناتجة عن ضياع وحرمانه من وظيفتة ومستحقاتة عن أجرة الأساسي والمتغير والمتجمد عن الفترة التي لم يتقضاها الطالب من تاريخ الفصل التعسفي حتى الأن .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور بصفتهما أمام محكمة دمياط الابتدائية مأمورية كفر سعد الكلية الدائرة ( الثامنة ) العمالية الكائن مقرها بمجمع المحاكم … … وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا إن شاء الله في يوم .. المــــوافق . / / م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم عليهما :

أولاً :- ندب خبير حسابي فى الدعوي تكون مهمته تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن الإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم .. لسنة ….. كذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن ضياع وحرمانه من وظيفتة وحساب مستحقات الطالب عن أجرة الأساسي والمتغير والمتجمد عن الفترة التي لم يتقاضاها الطالب من تاريخ الفصل التعسفي حتى إيداع الخبير لتقريرة .

ثانياً :- بإلزام المعلن إليهم بالتضامم والتضامن فيما بينهما بأن يؤدوا للطالب ما يسفر عنه تقرير الخبير في الدعوى وذلك إعتباراً من تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى رقم …لسنة … الحاصل فى .. وحتى إيداع الخبير تقريره .
-ثالثاً :- إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

– مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

– ولأجـــــل العلـــــم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات