الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الجنسية الهولندية – طرق الحصول عليها، الشروط، المزايا والمخاطر

الحصول على الجنسية الهولندية يمنح المقيم الحق الكامل في العيش، العمل، والتصويت في هولندا، والسفر بجواز هولندي قوي. ولكن الطريق نحو الجنسية يخضع لشروط دقيقة تختلف حسب طريقة الحصول عليها.


✅ طرق الحصول على الجنسية:

  1. التجنيس (Naturalisatie):
    للأشخاص الذين عاشوا في هولندا لفترة كافية وتتوفر فيهم الشروط.
  2. الخيار (Optieprocedure):
    طريقة أسهل للأشخاص الذين تربطهم علاقة قوية مسبقة بهولندا (مثل من وُلد هنا أو عاش منذ الصغر).
  3. الزواج من هولندي/ة:
    بعد 3 سنوات من الزواج والعيش معًا بشكل فعلي.
  4. الولادة في هولندا:
    لا تكفي وحدها، ولكن قد تؤهل الطفل لاحقًا لخيار الجنسية.

📋 الشروط الأساسية للتجنيس:

  • الإقامة بشكل قانوني ومتصـل لمدة 5 سنوات (بعض الحالات 3 سنوات).
  • الحصول على إقامة دائمة أو غير محددة.
  • اجتياز اختبار الاندماج (Inburgeringsexamen) – مستوى A2 أو B1 حسب الحالة.
  • عدم وجود سجل جنائي خلال السنوات الأخيرة.
  • التنازل عن الجنسية الأصلية (مع بعض الاستثناءات).

📝 خطوات تقديم الطلب:

  1. تحديد الأهلية عبر IND.nl.
  2. تقديم الطلب لدى البلدية (Gemeente).
  3. دفع الرسوم (حوالي €1000 للشخص الواحد).
  4. الانتظار حتى يصدر القرار – المدة قد تصل إلى 12 شهرًا.
  5. حضور مراسم الجنسية وحلف اليمين (ceremonie).

🎁 مزايا الجنسية الهولندية:

  • الحصول على جواز سفر هولندي قوي.
  • حق الانتخاب والترشح في الانتخابات.
  • حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
  • حق الحماية القنصلية في الخارج.
  • عدم الحاجة لتجديد الإقامة.

⚠️ مخاطر أو آثار سلبية:

  • قد يُطلب منك التخلي عن جنسيتك الأصلية (إلا في حالات مثل ازدواج الجنسية المسموح بها).
  • بعض الدول لا تعترف بالجنسية المزدوجة (مثل المغرب أو مصر).

❓ متى يمكن رفض الطلب؟

  • وجود مخالفات قانونية أو سجل جنائي.
  • تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.
  • عدم اجتياز اختبار الاندماج.
  • عدم الإقامة الفعلية داخل هولندا.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات