الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى إخلاء لاستعمال العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامةمقدمة من قبل المدعي – 2

مذكرة في دعوى إخلاء لاستعمال العين المؤجرة
في أغراض منافية للآداب العامة
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ …………………… (المدعي)
ضـد
…………………… (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ….. لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة…………..
(الطلبات)

أولاً: الحكم بإخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. لأن المدعي عليه قد استعمل العين المؤجرة بطريقة منافية للآداب العامة لقيامة بـ……… وقد ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي في الجنحة رقم…….. لسنة……. الصادر من محكمة……….
ثانيًا: إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: إخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة لإساءة استعمال العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة بحكم قضائي نهائي:
تنص الفقرة د من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981:
” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
‌أ – ………………
‌ب – ………………
‌ج – ……………….
‌د – إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة…………. أو في أغراض منافية للآداب العامة.
ولما كان الثابت بالحكم النهائي المرفق بالأوراق رقم……. لسنة……. بان المدعي عليه قد صدر عليه حكم نهائي قطعي بحبسه……….. لارتكابه بالعين المؤجرة أغراض منافية للآداب العامة.
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة هذه الدعوى عملا بنص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

(التعليـــــق)

– السنــد القـانــوني:
المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981:
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ)…………….
ب)…………….
جـ)………….
د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة………. أو في أغراض منافية للآداب العامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات