مذكرة في جريمة جرح وضرب
مذكرة في جريمة جرح وضرب
الجنحة رقم……….. لسنة ……….
جنح بندر……….
والمحدد لنظرها جلسة …/ …/ ….
بدفاع/ …………………………………… ” متهمان “
ضـد
……………………………………………. ” مجني عليه “
… في الجنحة رقم………… لسنة……….. جنح بندر………. والمحدد لنظرها جلسة …/ …/ ….
الطلبــات
نلتمس براءة المتمين تأسيسا على:
أولاً: التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني.
ثانيًا: كيدية الاتهام.
ثالثًا: عدم معقولية الواقعة.
أولاً: التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني:
… أدعي المجني عليه كاذبا بأن المتهم الأول قام بالتعدي عليه بالضرب وذلك باستخدام مشرط (آلة حادة) وأن المتهمة الثانية قامت بعضه.
… ولما كان الثابت بالتقرير الطبي بأن المجني عليه به خدش سطحي باليد اليمني وكدمة بالساق الأيسر.
….. الأمر الذي يتضح معه كذب رواية المجني عليه لأن المشرط وهو آلة حادة يحدث جرح قطعي وليس خدش.
… أما العضة فلا تحدث بأي حال من الأحوال كدمة لأن الكدمة تكون نتيجة اصطدام الجسم بآله راضة.
… ولما كان الأمر كذلك فإن هذا التناقض الكذب قد ترتب عليه هذا التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني مما يؤكد براءة المتهمان.
ثانيًا: كيدية الاتهام:
… الثابت من حافظة مستندات المتهمين المقدمة بجلسة اليوم 8/ 6/ 2008 بأن المتهمين يستأجران شقة سكنية تملك والدة المجني عليه.
… وقد فوجئ المتهم الأول والثانية بتاريخ 26/ 12/ 2007 بأن قام المجني عليه وشقيقه ووالدته (المؤجرة) باغتصاب شقته والتعدي عليه بالضرب.
… مما اضطره إلى تحرير المحضر رقم 367 لسنة 2008 جنح بندر دمنهور بتاريخ 26/ 12/ 2007 والثابت به واقعة اغتصاب الشقة وكذا الضرب.
… وقد صدر فيها الحكم بحبس المجني وشقيقة بثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه.
(حافظة مستندات المتهمين المقدمة بجلسة 8/ 6/ 2008)
ولما كان الأمر كذلك فهنا يتضح لعدالة المحكمة كيدية هذا المحضر وبأن المجني عليه قام بتحريره للمتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية لكي يكون وسيلة ضغط عليهما للتنازل عن المحاضر المحررة ضد المجني عليه ووالدته وشقيقه.
ثالثًا: عدم معقولية الواقعة:
… الثابت من حافظة مستندات المتهمين بان المتهم الأول وهو طبيب أسنان وزوجته المتهمة الثانية تعمل أخصائية اجتماعية بالتربية والتعليم ومن غير المعقول بل ومن المستحيل أن يحدث هذا الفعل ويؤكد عدم حدوثه التناقض الواضح البين بين الدليلين الفني والقولي.
… وقد استخدم هذا المحضر لكي يكون وسيلة ضغط لكي يتنازل المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية عن محرر غصب الحيازة وجنحة الضرب.
(بنـاء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محامي المتهمين |