الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى إخلاء للترك

مذكرة في دعوى إخلاء للترك
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ………………… (المدعي عليه)
ضـد
………………………. (المدعي)
في الدعوى رقم……لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة………….
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: عدم تخلي المدعي عليه عن الإقامة بعين النزاع:
ولما كان الثابت بالأوراق تمسك المدعي عليهم بأنهم لم يتخلوا عن العين المؤجرة موضوع النزاع وأن انقطاعهما عن الإقامة بها كان راجعًا لسوء حالة والدتهما الصحية وقد اضطروا للإقامة معها وبالتالي لم يتخلوا عن الإقامة ودللوا على سوء حالة والدتهما الصحية بالمستندات الدالة على ذلك الأمر الذي ينتفي في حقهما ترك العين المؤجرة ومن ثم تضحي دعوى المدعي على غير سند من القانون مخالفة بذلك ما جاء بالأوراق والمستندات المقدمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” تمسك الطاعنين بأنهما ووالدهما المستأجر الأصلي لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاة الأخير وأن انقطاعهما عن الإقامة بها وإقامة والدهما بشقة أخرى خاصة بزوجته كان بصفة مؤقتة لرعايته لسوء حالة الشقة محل النزاع وظروف عملهما بالخارج وتدليلهما على ذلك بالمستندات وطلبهما تحقيق ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار دون أن يتنازل دفاعهما السالف بالبحث والتمحيص استنادا إلى ترك والدهما عين النزاع وإقامته مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر واستمرار الأخيرين في الإقامة به بعد وفاته مستدلا على ذلك بمجرد إعلانهما على المسكن الآخر لجهة الإدارة. فساد وقصور”.
(الطعن 2584 لسنة 73 ق جلسة 12/ 12/ 2004)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن “
” إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل. لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته في ترك العين “.
(الطعن 2584 لسنة 73 ق جلسة 12/ 12/ 2004،
نقض جلسة 15/ 11/ 1989 مجموعة المكتب الفني س 40 ع 3 ص 107)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليــق

– السنــد القـانــوني:
المادة (18/ ج).
– أحكــام النقــض:
• التراخي في استعمال العين لفترة من الزمن عقب وفاة المستأجر. لا ينهض جليلا على نية الورثة في التخلي عنها متى كان له أسباب تبرره. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. (الطعن 364 لسنة 74ق جلسة 12/ 12/ 2004)
• ترك العين المؤجرة. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق49 لسنة 1977. (نقض جلسة 19/ 12/ 1993 مجموعة المكتب الفني س44 ع3 ص431)
• تمسك الطاعنين بأنهما ووالدهما المستأجر الأصلي لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاة الأخير وأن انقطاعهما عن الإقامة بها وإقامة والدهما بشقة أخرى خاصة بزوجته كان بصفة مؤقتة لرعايته لسوء حالة الشقة محل النزاع وظروف عملهما بالخارج وتدليلهما على ذلك بالمستندات وطلبهما تحقيق ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار دون أن يتناول دفاعهما السالف بالبحث والتمحيص استنادا الى ترك والدهما عين النزاع وإقامته مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر واستمرار الأخيرين في الإقامة به بعد وفاته مستدلا على ذلك بمجرد إعلانهما على المسكن الآخر لجهة الإدارة. فساد وقصور. (الطعن 2584 لسنة 73ق جلسة 12/ 12/ 2004)
• تمسك الطاعنين بأن المطعون ضده الثاني – المستأجر الأصلي – قد ترك لهما شقة النزاع وتخلى عن الإقامة بها قبل طلاق الطاعنة الأولى والتي انتظمت في سداد أجرة عين النزاع وأن الطاعنة الثانية كانت تقيم مع المستأجر قبل تركه العين وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعنين تأسيسا على أن الدعوى أقيمت بعد طلاق الطاعنة الأولى وبلوغ الطاعنة الثانية أقصى سن للحضانة وبأن المطعون ضده الثاني قد ترك شقة النزاع للطاعنة الأولى وأولادهما بعد الطلاق وتنازل عنها للمؤجر بعد انتهاء علاقة الزوجية ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنتين في امتداد عقد الإيجار إليهما وهو ما لا يواجه دفاعهما سالف البيان. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال. (الطعن 2067 لسنة 73ق جلسة 2/ 12/ 2004)
• ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها. أثره. عدم اعتباره طرفا في عقد الإيجار. علة ذلك. (الطعن 2067 لسنة 73ق جلسة 2/ 12/ 2004)
• حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م18/ ج ق136 لسنة 1981. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات. علة ذلك. (الطعن 516 لسنة 74ق جلسة 12/ 12/ 2004، الطعن 660 لسنة 72ق جلسة 4/ 11/ 2002)
• تمسك الطاعن بأنه لم يفصح صراحة أو ضمنا عن ترك المحلين موضوع النزاع وقيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون بحث وتمحيص دفاع الطاعن سالف البيان وتقدير مبررات التأخير في استغلال المحلين. قصور. (الطعن 364 لسنة 74ق جلسة 12/ 12/ 2004)
• إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل. لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته في ترك العين. (الطعن 2584 لسنة 73ق جلسة 12/ 12/ 2004، نقض جلسة 15/ 11/ 1989 مجموعة المكتب الفني س40 ع3 ص107)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات