الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مقدمة من قبل المتدخل هجوميًا

مذكرة في دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار
مقدمة من قبل المتدخل هجوميًا
بدفاع/ ………………… (المتدخل هجوميًا)
ضد
…………………………. (المدعي)
………………………….. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم……لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة………….
(الطلبات)

ثبوت العلاقة الإيجارية بين المتدخل هجوميا والمدعي عليه الأول

(الدفـاع)

أولاً: ثبوت العلاقة الإيجارية بين المتدخل هجوميا والمدعي عليه الأول:
ولما كان الثابت بالأوراق تنازل المستأجر الأصلي (المدعي عليه) كان بناءا على تصريح كتابي صادر له من المالك الأصلي وهو المدعي وكان ذلك بغير مقابل وذلك لأنه هناك صلة قربى بينهما الأمر الذي يحق له للمتنازل إليه التدخل في هذه الدعوى طالبا ثبوت العلاقة الإيجارية له.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن هجوميا بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولا وإخلاؤه من عين النزاع تأسيسا على اعتباره خلفا خاصا للمستأجر الأصلي ولا تؤول إليه سوى الحقوق المالية وأنه ليس طرفا في عقد الإيجار خطأ حجبه عن بحث موضوع التدخل ودفاع الطاعن من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على تصريح كتابي صادر له من المالك السابق وأنه تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 20ق 136 لسنة 1981 وخضوعه لقواعد القانون المدني.
(الطعنان 1345، 1658 لسنة 73 ق جلسة 9/ 1/ 2005)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” التنازل عن الإيجار.أثره. للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة.
(الطعنان 1345، 1658 لسنة 73 ق جلسة 9/ 1/ 2005،
نقض جلسة 30/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني س 27 ع 1 ص 556)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المتدخل هجوميًا

التعليــق

– السنــد القـانــوني:
المادة (18/ ج).
– أحكــام النقــض:
• قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن هجوميا بكلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولا وإخلاؤه من عين النزاع تأسيسا على اعتباره خلفا خاصا للمستأجر الأصلي ولا تؤول إليه سوى الحقوق المالية وأنه ليس طرفا في عقد الإيجار. خطأ حجبه عن بحث موضوع التدخل ودفاع الطاعن من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على تصريح كتابي صادر له من المالك السابق وأنه تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 20 ق136 لسنة 1981 وخضوعه لقواعد القانون المدني. (الطعنان 1345، 1658 لسنة 73ق جلسة 9/ 1/ 2005)
• التنازل عن الإيجار. أثره. للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة. (الطعنان 1345، 1658 لسنة 73ق جلسة 9/ 1/ 2005 ، نقض جلسة 30/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني س27 ع1 ص556)
• التنازل عن عقد الإيجار. ماهيته. حوالة المستأجر الأصلي حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار الى آخر يحل محله فيها. (الطعنان 1345، 1658 لسنة 73ق جلسة 9/ 1/ 2005، نقض جلسة 7/ 3/ 1992 مجموعة المكتب الفني س43 ع1 ص796)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات