مذكرة في دعوى إخلاء مؤقت لترميم العقار
مذكرة في دعوى إخلاء مؤقت لترميم العقار
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ……………………… (المدعي)
ضـد
1 – ……………………….
2 – ………………………
3 – ……………………… (المدعي عليهم)
في الدعوى رقم…… لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة……………
(الطلبات)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى.
(الدفاع)
أولاً: إخلاء المدعي عليهم مؤقتا لترميم العقار:
صدر القرار رقم …….. بتاريخ …/ …/ ….. من اللجنة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بترميم العقار رقم……….الكائن بـ…………… والمملوك للطالب.
ولما كان المدعي عليهم من ساكني العقار المذكور وقد رفضا إخلاء العقار مؤقتا للقيام بعملية الترميم، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء العقار مؤقتا لمدة……….. لإمكان تنفيذ هذه الأعمال عمى بنص المادة 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص على أن:
” إذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة على العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك وتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك “.
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء على تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكور، وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير من معالم العين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعي يلتمس من عدالة المحكمة القضاء مؤقتا بإخلاء المدعي عليهم العقار موضوع الدعوى الماثلة لمدة………. لإمكان تنفيذ أعمال الترميم.
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليــــق
– السنــد القـانــوني:
المادة (63) من القانون رقم 49 لسنة 1977:
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك وتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة، وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير من معالم العين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.