مذكرة في دعوى امتداد عقد الإيجار مقدمة من قبل المدعي
مذكرة في دعوى امتداد عقد الإيجار
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ………………… (المدعي)
ضـد
………………………….. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة ………….
(الطلبات)
أولاً: الحكم بإخلاء المدعي عليه من عين النزاع والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: عدم امتداد عقد الإيجار للمدعي عليه:
وحيث إنه قد توفي المستأجر الأصلي ولم يترك من له حق امتداد عقد الإيجار وبأن المدعي عليه كانت إقامته في العين إقامة عرضية فقد كانت على سبيل الاستضافة أو…….. أو………. أو رعاية المستأجر في مرضه وقبل وفاته الأمر الذي لا يحق له المطالبة بامتداد عقد الإيجار له حيث أنه قريبًا للمستأجر الأصلي نسبًا……… أو مصاهرة…….. وقد قضي بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 6/ 7/ 1996 الأمر الذي لا يحق له المطالبة بامتداد عقد الإيجار لعدم دستورية هاتين الفقرتين.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولي من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج
(الطعن 3878 لسنة 64 ق جلسة 17/ 6/ 1999)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
” قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثانية. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بينهم حصرا في الفقرة الأولي من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون. النعي أيا كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(الطعن 1714 لسنة 64 ق جلسة 1/ 7/ 1999)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليــق
– السنــد القـانــوني:
المادة (29) ق49 لسنة 1977:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
– ملحـوظــة:
قضى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بتاريخ 6/ 7/ 1996
– أحكــام النقــض:
• قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بينهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة. (الطعن 3908 لسنة 63ق جلسة 30/ 8/ 1999)
• قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيسا على امتداد العقد إليها إعمالا لنص المادة 29 من ق49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون. (الطعن 3908 لسنة 63ق جلسة 30/ 8/ 1999)
• قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م29 من ق49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعى على الحكم المطعون فيه أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج (الطعن 3878 لسنة 64ق جلسة 17/ 6/ 1999)
• قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م29 من ق49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بينهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون. النعى عليه أيا كان وجه الرأى فيه. غير منتج. (الطعن 1714 لسنة 64ق جلسة 1/ 7/ 1999)
• قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيسا على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالا لنص المادة 29 ق49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسبا لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون (الطعن 2817 لسنة 62ق جلسة 17/ 6/ 1999)
• قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م29 ق49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة. (الطعن 2817 لسنة 62ق جلسة 17/ 6/ 1999)
مذكرة في دعوى امتداد عقد الإيجار
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ………………… (المدعي)
ضـد
……………………… (المدعي عليه)
في الدعوى رقم……لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة………….
(الطلبات)
أولاً: الحكم بإخلاء المدعي عليه من عين النزاع والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: المدعي عليه ليس من الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977:
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي عليه قريب نسبا لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة وبالتالي لا يحق له امتداد عقد الإيجار لعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 29 قانون 49 لسنة 1977.
فقد قضت محكمة النقض بأن:
“قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسبا حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولي من تلك المادة.
(الطعن 2817 لسنة 62 ق جلسة 17/ 6/ 1999)
ثانيًا: عدم امتداد عقد الإيجار للمدعي عليه:
وترتيبا على ما سبق فإن عقد الإيجار لا يمتد للمدعي عليه لأنه قريب نسبا لزوجه المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة وقد بينت المادة 29 من القانون سالف الذكر انحصار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولي من تلك المادة الأمر الذي يترتب عليه عدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار إليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيسا على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالا لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسبا لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون “.
(الطعن 2817 لسنة 62 ق جلسة 17/ 6/ 1999)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليــق
– السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
– أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.
مذكرة في دعوى امتداد عقد الإيجار
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ……………….. (المدعي عليه)
ضـد
……………………… (المدعي)
في الدعوى رقم……لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة………….
(الطلبات)
رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: أحقية المدعي عليه في امتداد عقد الإيجار إليه:
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي عليه قد تمسك بأنهما ووالدهما المستأجر الأصلي لم يتخلوا عن الإقامة بعين النزاع حتى وفاة المستأجر الأصلي وأن انقطاعهما عن الإقامة بها وإقامة والدهما بشقة أخرى خاصة بزوجته الثانية كان بصفة مؤقتة برعايته لسوء حالة الشقة محل النزاع وظروف عملهما بالخارج ومن ثم يحق لهم امتداد عقد الإيجار.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“تمسك الطاعنين بأنهما ووالدهما المستأجر الأصلي لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاة الأخير وان انقطاعهما عن الإقامة بها وإقامة والدهما بشقة أخرى خاصة بزوجته كان بصفة مؤقتة لرعايته لسوء حالة الشقة محل النزاع وظروف عملهما بالخارج وتدليلهما على ذلك بالمستندات وطلبهما تحقيق ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار دون أن يتناول دفاعهما السالف بالبحث والتمحيص استنادا إلى ترك والدهما عين النزاع وإقامته مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر واستمرار الأخيرين في الإقامة به بعد وفاته مستدلا على ذلك بمجرد إعلانهما على المسكن الآخر لجهة الإدارة. فساد وقصور”.
(الطعن 2584 لسنة 73 ق جلسة 12/ 12/ 2004)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي عليه |