مذكرة في دعوى صورية عقد إيجار مفروش
مذكرة في دعوى صورية عقد إيجار مفروش
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ …………………. (المدعي)
ضـد
…………………………. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم…… لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة…………
(الطلبـات)
أولاً: الحكم بصورية عقد الإيجار المفروش في الدعوى الماثلة واعتبار العين المؤجرة خالية:
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفـاع)
أولاً: صورية عقد إيجار مفروش موضوع الدعوى الماثلة:
يمتلك المدعي عليه عقار كائن بشارع……. قسم……. محافظة ولرغبته الحصول على قيمة إيجارية أكبر من قيمة المربوط عليها العوايد أو ما أرصدته لجنة تحديد الأجرة للشقق الخالية بالعقار ملكه فقد دأب إلى تحرير عقود باعتبارها مفروشة وتأسيسها بما لا يفي بالغرض.
وحيث إن ظروف المدعي واحتياجه لسكن أضطر إلى تحرير عقد مؤرخ …/ …/ …. لشقة بالدور…….. رقم…….بقيمة إيجارية يدرها………بالعقار سالف الذكر ملك المدعي عليه باعتبار العين مؤجرة مفروشة وأرفق بالعقد قائمة منقولات لا تفي بالغرض باعتبار – العين المؤجرة سكن للمدعي وأسرته وهو واضح من مطالعة القائمة المرفقة – مما حدا بالمدعي استخراج شهادة من العوايد العقارية ثبت فيها أن القيمة الإيجارية للشقة……….. سكن المدعي هو………. جنيها مما يؤكد صورية العقد.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“اعتبار المكان مفروش. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد”.
(الطعن 5628 لسنة 64ق جلسة 12/ 4/ 2000)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
“اشتمال الإجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان في حد ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الإيجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر. أثره. عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين “.
(الطعن 1018 لسنة 61ق جلسة 10/ 4/ 2000، الطعن 2431 لسنة 56ق جلسة 12/ 2/ 1992، الطعن 487 لسنة 57ق جلسة 2/ 12/ 1989)
ثانيًا: العبرة بأن عقد الإيجار صوري بحقيقة الواقع:
العين المؤجرة.قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها. صيرورتها منشأة مركبة من عدة عناصر. عدم اعتبار المكان وحدة الغرض الأساسي من الإجارة. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. لا يغير من هذا الوصف قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى.
(الطعن 980 لسنة 69ق جلسة 22/ 2/ 2000،
الطعن 2237 لسنة 62ق جلسة 12/ 2/ 1995)
ولما كان الثابت بالأوراق والمحضر الإداري المرفق بالدعوى بأن العين المؤجرة كانت للسكني وبان قيام المؤجر بإعدادها بالمنقولات كان صوريا.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة أو صوريته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا له سند في الأوراق. عدم التزامها بندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها “.
(الطعن 5628 لسنة 64ق جلسة 12/ 4/ 2000)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” وصف العين المؤجرة. العبرة فيه بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين “.
(الطعن 980 لسنة 69 ق جلسة 22/ 3/ 2000)
ولما كان والحالة هذه فإنه يحق للمدعي أن يثبت هذه الصورية بطريق الإثبات لتصحيح الالتزام الصوري وتحديد الأجرة القانونية للعين واسترداد فروق الأجرة منذ تاريخ العقد الصوري الحاصل …/ …/ …. والحكم باعتبار العين المؤجرة للطالب خالية.
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليــــق
– أحكــام النقــض:
• صورية عقد الإيجار المفروش. إثباته على من يدعيه. عجزه عن ذلك. أثره. وجوب. أعمال ظاهر نصوص العقد. (الطعن 1949 لسنة 64ق جلسة 15/ 11/ 1999)
• لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرض أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن قضائية. سلطتها في تقدير أقوال الشهود في هذا الصدد واستخلاص الواقع منها. شرطه. (الطعن 2610 لسنة 68ق جلسة 20/ 1/ 2000، الطعن 2112 لسنة 60ق جلسة 16/ 10/ 1994)
• العين المؤجرة. قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها. صيرورتها منشأة مركبة من عدة عناصر. عدم اعتبار المكان وحدة الغرض الأساسي من الإجارة. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. لا يغير من هذا الوصف قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى. (الطعن 980 لسنة 69ق جلسة 22/ 2/ 2000، الطعن 2237 لسنة 62ق جلسة 12/ 2/ 1995)
• وصف العين المؤجرة. العبرة فيه بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. (الطعن 980 لسنة 69ق جلسة 22/ 3/ 2000)
• اشتمال الإجارة على عناصر أكثر أهمية من المكان في حد ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل الإيجار للمكان وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر. أثره. عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد متى كان مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين. (الطعن 1018 لسنة 61ق جلسة 10/ 4/ 2000، الطعن 2431 لسنة 56ق جلسة 12/ 2/ 1992، الطعن 487 لسنة 57ق جلسة 2/ 12/ 1989)
• اعتبار المكان المؤجر مفروش. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد.(الطعن 5628 لسنة 64ق جلسة 12/ 4/ 2000)
• تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة أو صوريته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا له سند في الأوراق. عدم التزامها بندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. (الطعن 5628 لسنة 64ق جلسة 12/ 4/ 2000)
مذكرة في دعوى صورية عقد إيجار مفروش
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ……………… (المدعي عليه)
ضـد
……………………. (المدعي)
في الدعوى رقم……. لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة…………..
(الطلبات)
رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: جدية عقد الإيجار:
ولما كان الثابت بالأوراق وقائمة منقولات بأن العين المؤجرة بغرض الإيجار المفروش وبان الدعوى الماثلة ما هي إلا وسيلة ضغط على المدعي عليه لتجديد عقد الإيجار والتهرب من الأجرة المستأجرة على المدعي عليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرض أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما استنبطه من قرائن قضائية. سلطتها في تقدير أقوال الشهود في هذا الصدد واستخلاص الواقع منها”.
(الطعن 2610 لسنة 68ق جلسة 20/ 1/ 2000،
الطعن 2112 لسنة 60ق جلسة 16/ 10/ 1994)
ثانيًا: إثبات صوريه الإيجار المفروش يقع على عائق المدعي:
ولما كان الثابت بالأوراق بان المدعي قد أدعي كذبا صورية عقد الإيجار ولم يثبت ذلك ومن ثم يجب على محكمة الموضوع أعمال ظاهر نصوص عقد الإيجار.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“صورية عقد الإيجار المفروش. إثباته على من يدعيه.عجزه عن ذلك. أثره. وجوب. أعمال ظاهر نصوص العقد “.
(الطعن 1949 لسنة 64ق جلسة 15/ 11/ 1999)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي عليه |
التعليـق
– السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
– أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.