الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى طرد المستأجر العين المفروشة

مذكرة في دعوى طرد المستأجر العين المفروشة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ………………… (المدعي عليه)
ضـد
………………………… (المدعي)
في الدعوى رقم…… لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة…………..
(الطلبات)
رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)

أولاً: تأجير عين النزاع مفروشة كان استعمالا للحق الذي خوله نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977:
الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977.مؤداه. عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية. عدم اعتباره مانعًا من بحث اثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به. اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد العقد.أثره. انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لأخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن.
(الطعن 2568 لسنة 68 ق جلسة 20/ 12/ 1999)
ولما كان الثابت بالمحضر الإداري رقم….. لسنة…… والمرفق بالأوراق بان المدعي عليه أجر العين موضوع الدعوى الماثلة مفروشة كان في حدود الرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم ينتفي في حقه تنازله عن العين المؤجرة لأن التأجير قد كان في حدود الحق المخول له من قبل المادة 40 من القانون سالف الذكر ولا يقدح في ذلك عدم دستورية هذه المادة بعد ذلك.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“تمسك الطاعن بان تأجيره عين النزاع مفروشة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية حدود الرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وإخطاره الشركة بعدم تجديد العقد والإخلاء عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء الطاعن استنادا إلى أنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل
بالقانون المتضمن له بما يكون معه الطاعن قد خالف شروط العقد وأجر العين من باطنه إلي الشركة المطعون ضدها الثانية دون أذن كتابي صريح من المالك. خطأ وفساد في الاستدلال “.
(الطعن 2568 لسنه 68ق جلسه 20/ 12/ 1999)
وقد قضت محكمه النقض أيضا بأن:
“تمسك الطاعن بأن الحجرة الذي أجراها من الباطن مفروشة من المكتب المؤجر له كان استعمالا للحق الذي خوله نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهت العلاقة قبل الحكم بعدم دستوريه هذا النص وبأن نيته لم تتحه إلي مخالفه حظر التأجير من الباطن.دفاع جوهري.انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن التأجير الجزئي يعتبر تأجيرا من الباطن يجيز الإخلاء بعد صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. خطأ. عدم حجية بحث ما إذا كان التأجير قد وقع على جزء من العين وفقا لما يجيزه النص أم وقع على خلافه.
(الطعن 2020 لسنة 68 ق جلسة 25/ 10/ 1999)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

محام المدعي عليه

التعليـق

– السنــد القـانــوني:
المادة (39) من القانون 49 لسنة 1977:
لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجة وأولاده القصر مالكا واحد ,
واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أى من الأحوال أو الأغراض الآتية:
أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية و القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالإقامة بجمهورية مصر العربية.
ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات، فإنه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة لهما تعددت الوحدات المملوكة له، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها، وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليها.
المادة (40) من القانون 49 لسنة 1977:
هذه المادة حكم بعدم دستوريتها:
المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فقرة أخيرة:
…………….
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
– أحكــام النقــض:
• انعقاد عقد الإيجار المفروش محل النزاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجدد لمدة أخرى ما لم يتم التنبيه من أحد الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل المدة المحددة بثلاثة أشهر. مؤداه. عدم إعلان الرغبة خلال هذه المدة. أثره. تجدد العقد لمدة أخرى مساوية لمدته. انتهاء الحكم المطعون فيه الى تجدده لمدة مساوية لقبض الأجرة مخالفا المعنى الظاهر لعبارات العقد. فساد وقصور. (الطعن 2610 لسنة 68ق جلسة 29/ 1/ 2000)
• تمسك الطاعن في دفاعه بأن المالكة السابقة للعقار وافقت له على التأجير المفروش قبل بيعها العقار للمطعون ضده وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد عليه. قصور. (الطعن 2513 لسنة 68ق جلسة 20/ 2/ 2000)
• طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار المفروش وتسليمه العين خالية كأثر لهذا الفسخ قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقدى الإيجار الأصلي والمفروش استنادا الى أن طلبه يتضمن الإخلاء للتأجير من الباطن دون موافقة المالك. خطأ. علة ذلك. (الطعنان 1012، 195 لسنة 69ق جلسة 22/ 3/ 2000)
• الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977. مؤداه. عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية. عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به. اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته الى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد. أثره. انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن. (الطعن 2568 لسنة 68ق جلسة 20/ 12/ 1999)
• تمسك الطاعن بأن تأجيره عين النزاع مفروشة الى الشركة المطعون ضدها الثانية في حدود الرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وإخطاره الشركة بعدم تجديد العقد والإخلاء عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء الطاعن استنادا إلى أنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له بما يكون معه الطاعن قد خالف شروط العقد وأجر العين من باطنه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية دون إذن كتابي صريح من المالك. خطأ وفساد في الاستدلال. (الطعن 2568 لسنة 68ق جلسة 20/ 12/ 1999)
• تمسك الطاعن بأن الحجرة الذي أجرها من الباطن مفروشة من المكتب المؤجر له كان استعمالا للحق الذي خوله نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهت العلاقة قبل الحكم بعدم دستورية هذا النص وبأن نيته لم تتجه إلى مخالفة حظر التأجير من الباطن. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن التأجير الجزئي يعتبر تأجيرا من الباطن يجيز الإخلاء بعد صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. خطأ. عدم حجية بحث ما إذا كان التأجير قد وقع على جزء من العين وفقا لما يجيزه النص أم وقع على خلافه. (الطعن 2020 لسنة 68ق جلسة 25/ 10/ 1999)

مذكرة في دعوى طرد المستأجر العين المفروشة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ …………………… (المدعي عليه)
ضـد
………………………… (المدعي)
في الدعوى رقم…… لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة…………..
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: مرافقة المالكة السابقة على التأجير مفروش:
وحيث أن المالكة السابقة قد وافقت للمدعي عليه التأجير المفروش ومن ثم تسري هذه الموافقة في حق المالك الجديد (المدعي) وعلى ذلك تضحي لدعوى المدعي على علي غير أساس خليقا بالرفض.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“تمسك الطاعن في دفاعه بان المالكة السابقة للعقار وافقت له على التأجير المفروش قبل بيعها العقار للمطعون ضده وتدليله على ذلك بالمستندات.دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه والرد عليه.قصور.
(الطعن 2513 لسنة 68ق جلسة 20/ 2/ 2000)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليـق

– السنــد القـانــوني:
انظر المذكرة السابقة.
– أحكــام النقــض:
انظر المذكرة السابقة.

مذكرة في دعوى طرد المستأجر العين المفروشة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ …………………… (المدعي عليه)
ضـد
………………………. (المدعي)
في الدعوى رقم….. لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة…………
(الطلبـات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً: تجدد عقد الإيجار المفروض لمدة مماثلة:
ولما كان الثابت بالأوراق وعقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. بأنه إذا لم يعلن المدعي عليه رغبته بإنهاء عقد الإيجار يجدد لمدة مماثلة.
ولما كان الثابت بان المدعي لم يعلن برغبته في إنهاء عقد الإيجار قبل المدة المحددة بثلاثة أشهر يجدد عقد الإيجار لمدة مماثلة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“انعقاد عقد الإيجار المفروش محل النزاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ما لم يتم التنبيه من أحد الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل المدة المحددة بثلاثة أشهر. مؤداه. عدم إعلان الرغبة خلال هذه المدة.أثره. تجدد العقد لمدة أخرى مساوية لمدته”.
(الطعن 2610 لسنة 68 ق جلسة 29/ 1/ 2000)
ولما كان الأمر كذلك فإنه تضحي دعوى المدعي على غير أساس خليقًا بالرفض.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليق

– السنــد القـانــوني:
انظر المذكرة السابقة.
– أحكــام النقــض:
انظر المذكرة السابقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات