مذكرة في دعوى طرد لعدم سداد الأجرة
مذكـرة في دعوى طرد لعدم سداد الأجرة
محكمة……. الابتدائية
الدائرة….. مساكن
بدفاع/ ………………………… (مدعي)
ضــد
……………………………….. (مدعي عليه)
في الدعوى رقم….لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة……………..
(الطلبات)
أصليًا:
بطرد المدعي عليه من الشقة موضوع النزاع وتسليمها للمدعي خالية مما وممن يشغلها.
إلزامه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة.
إلزام المدعي عليه بشروط العقد المؤرخ عام….. والمحرر في عام…. بينه وبين المدعي.
احتياطيًا:
إحالة الدعوى للتحقيق….لإثبات عناصرها.
(الوقائع)
نحيل بشأنها لأوراق الدعوى ومستنداتها حرصا منا علي وقت هيئة عدالة المحكمة الموقرة.
بادئ ذي بدء نحب أن نشير لهيئة عدالة المحكمة الموقرة إلى نقاط هامة في تلك الدعوى وهي:
أن المدعي والمدعي عليه قد اتفقا وبمحض إرادتهما على تحرير عقد إيجار جديد فيما بينهما مؤرخ عام…. وكان ذلك في عام….. على أن تكون القيمة الإيجارية هي…. يستحق سدادها كل أول شهر، ولكن النقطة التي كانت تقلق المدعي عليه هي مدة عقد الإيجار حيث أنه بذلك يصبح العقد خاضعا للقانون رقم 4 لسنة 1996، فكان الحل والذي توصل إليه الاتفاق هو أن يكون تاريخ العقد هو عام……، وهنا تنطبق القاعدة القانونية(العقد شريعة المتعاقدين)، وهذا ما قرره المدعي عليه بالصحيفة الثانية والثالثة من محضر المناقشة رقم/ 3 بتقرير الخبير السطر(30/ 1) عند سؤاله:
س: هل تم تحرير عقد إيجار بأجرة اتفاقية قدرها….. عام…..؟
ج: نعم حصل وتم تحرير عقد إيجار بأجرة اتفاقية في ذلك التاريخ عام….. ودون بالعقد أن التاريخ عام…..؟
وهنا جاء هذا الإقرار دليلا قاطعا على ما سبق سرده.
وهذا أيضا ما جاء بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير: والصفحة (…….) من تقرير الخبير بالسطر….. وكذلك بالصفحة……. بالسطر….. تحت عنوان أبحاث ورأي الخبير.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض “.
(طعن رقم 5 لسنة 3 ق جلسة 30/ 3/ 1933)
” الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها وذلك أثناء سير الدعوى الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها وذلك أثناء سير الدعوى وتحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارا قضائيا ملزما له – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع وأن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض “.
(الطعن رقم 491 سنة 44 ق جلسة 31/ 5/ 1978 س 29 ص 1367)
وبالفعل كان للمدعي عليه ملتزم لمدة شهرين بسداد تلك القيمة الإيجارية الاتفاقية مع الإشارة إلى أن المدعي عليه كان تحت يده إيصالات سداد أجرة للعقد القديم.
بالنسبة لباقي أقوال المدعي عليه المرسلة والتي ليس لها أي أساس من الواقع والتي يرددها وكان استساغ سماعها، من أن المدعي قام بإرهابه وترويعه وتهديده فهو قول لا يستقيم مع الواقع، فأنت أيها المدعي عليه لست طفلا يحبو حتى يخيفك المدعي بالوحدة المحلية فهي ليست سلطانا عليك وأنت تعلم ذلك تمام العلم (حيث أن ترميماتك ما هي إلا ترميمات تأجيرية من بياض ومحارة داخل شقتك المستأجرة).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
“محكمة الموضوع سلطاتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهي إليها الخبير المندوب عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج”
(الطعن رقم 3921 لسنة 60 ق – جلسة 14/ 6/ 1999)
أن المدعي عليه قد قام بإجراء ترميمات تأجيرية وليست ضرورية وهذا ما قرره المدعي عليه عند سؤال السيد الخبير له بالصفحة….. بمحضر جلسة المناقشة رقم….. بالسطر….. من التقرير.
حتى لا نطيل على الهيئة الموقرة ننتقل إلى دفاعنا ونتطرق إليه بإيجاز على النحو الثاني:
(الدفاع)
بالنسبة لمطلبنا: عن طرد المدعي عليه من الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعي خالية مما وممن يشغلها:
نجد أنه بتطبيق ما سلف سرده نجد أن المدعي عليه قام باحتباس القيمة الإيجارية دون وجه حق رغم أعذاره رسميا، وأن ما يدعيه المدعي عليه من انه قام بإجراء ترميمات بالشقة موضوع الدعوى، فهذا الدفاع مردود عليه فإن الترميمات التي أجراها المدعي عليه ما هي إلا ترميمات إيجاريه لا يلزم بها المدعي.
بالنسبة لمطلبنا: إلزام المدعي عليه بشروط العقد المؤرخ عام…. والمحرر في عام….. بينه وبين المدعي:
وهذا المطلب تؤيده وتصرخ به أوراق الدعوى وتنطق به سطور تقرير السيد الخبير وكذلك إقرار المدعي عليه بشخصه بذلك بأن العقد القائم بينه وبين المدعي هو عقد الإيجار المؤرخ….. والمحرر في…… والمتضمن أجرة شهرية قدرها…… يستحق أدائها كل أول شهر.
والدليل على ذلك:
أقوال الشهود (شهود المدعي وشهود المدعي عليه) فيما قرره بأنه تم تحرير عقد إيجار فيما بين المدعي والمدعي عليه عام……مؤرخ……..
إقرار المدعي عليه ذاته في أكثر من موطن من مواطن تقرير الخبير وعند سؤاله أمام السيد الخبير بمحضر المناقشة رقم…. الصفحة………………….من تقرير الخبير.
س: هل تم تحرير عقد إيجار باجرة اتفاقية قدرها……….كما قرر المالك في لذلك التاريخ عام………؟
ج: نعم حصل وتم تحرير عقد إيجار باجرة اتفاقية ذلك…………..أن التاريخ عام……….. إلى أخر المناقشة.
ما جاء بالصفحة……… تحت عنوان (أبحاث ورأي الخبير) بتقرير الخبير رقم……..
ما انتهي إليه السيد الخبير في تقريره بالنتيجة النهائية بالصفحة رقم……بالسطر رقم…….
وأخيرًا:
نجد أن الدعوى قد أتضح أمرها لهيئتكم الموقرة من أن:
العقد الملزم للمدعي والمدعي عليه هو عقد الإيجار المؤرخ…. والمحرر في………
أن الترميمات التي قام بها المستأجر (المدعي عليه) هي ترميمات تأجيرية وليست ترميمات ضرورية غير ملزم بها المؤجر (المدعي)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
وكيل المدعي |