مذكرة في دعوى طرد
مذكــــرة في دعـوى طـرد
محكمة…….. الابتدائية
الدائرة……… مساكن
بدفاع/ ……………….. (مدعي)
ضـد
السيد/ ………………… (مدعي عليه)
في الدعوى رقم….لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة……………..
(الطلبـات)
الرد على حكم الاستجواب الصادر بجلسة …/ …/ …. والقاضي بـ:
حيث إن المحكمة بهيئة سابقة استجوبت الخصوم في شأن اصطناع إيصال سداد الأجرة المؤرخ …/ …/ …. وأن المدعي لم يحرر للمدعي عليه سوي إيصالات بإيجار شهري للعين محل النزاع قدره ستون جنيها وحيث أن المدعي قدم مذكرة بدفاعه في تاريخ لاحق على ذلك من جانبه طعنًا بالجهالة على توقيع مورثه على عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. كما أورد بذات المذكرة أن إيصال السداد المقدم من المدعي عليه مصطنع عليه وأنه لم يحرره وهو ما تري معه المحكمة استجوابه فيما إذا كان ذلك يعد من جانبه طعنا بالتزوير على إيصال الأجرة المحرر بتاريخ …/ …/ …. وأبقت الفصل في المصروفات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة…..
باستجواب المدعي في الأسباب المشار إليها بعاليه وحددت لنظر الاستجواب جلسة …/ …/ …. وأبقت الفصل في المصروفات وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم بالمنطوق والجلسة.
تنفيذ حكم الاستجواب
1 – أن المدعي(الطالب) لا يطعن على إيصال الأجرة المحرر منه لصالح المدعي عليه (المعان إليه) والمؤرخ …/ …/ …. بالتزوير حيث أنه صحيح وصادر من يد المدعي:
إلا أنه نجد:
أن المدعي (الطالب) والمدعي عليه (المعلن إليه) قد اتفقا وبمحض إرادتهما على تحرير عقد إيجار جديد فيما بينهما مؤرخ عام….. وكان ذلك في عام…. على أن تكون القيمة الإيجارية هي…………… يستحق سدادها كل أول شهر، ولكن النقطة التي كانت تقلق المدعي عليه هي مدة عقد الإيجار حيث أنه بذلك يصبح العقد خاضعا للقانون رقم…..لسنة…… فكان الحل والذي توصل إليه الاتفاق هو أن يكون تاريخ ذلك العقد هو عام………
2 – أن المدعي (الطالب) لا يطعن بالجهالة على عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….
أن هذا العقد صادر من مورث المدعي لصالح المدعي عليه، ولكن تم الاتفاق فيما بين المدعي والمدعي عليه على تحرير عقد إيجار جديد بأجرة قدرها………… يستحق سداده كل أول شهر، وان هذا العقد قد أقر أمام السيد الخبير بأن العقد محرر في عام……..
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
وكيل المدعي |