مذكرة في دعوى فسخ عقد الإيجار في الدعوى الأصلية
مذكرة في دعوى فسخ عقد الإيجار في
الدعوى الأصلية
مقدمة من المدعين بالدعوى الأصلية
والمدعي عليهم في الدعوى الفرعية
بدفاع/ …………………. (مدعين بالدعوة الأصلية ومدعي عليهم
بالدعوى الفرعية)
ضـــــد
……………………..
في الدعوى رقم…… لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة…………..
(الدفـــــاع)
أقام الطالبين هذه الدعوى الفرعية على سند من القانون والواقع طالبين فيها تحديد أجر الشقق محل النزاع في القضيتين المذكورتين بواقع…….. إيجار لكل شقة شهريا.
ندفع برفض الدعوى:
لم يبين الطالبون لعدالة المحكمة ما هو عدد هذه الشقق فالدعوى الأصلية……لسنة…… موضوعها فسخ عقد إيجار حيث يستأجر الطالب……….عدد……. شقق ولم تتناول الدعوى الطالبة الأخرى سواء من بعيد أو قريب بهذا لا يكون الحق لطالبه أسعد الدخول في هذه الدعوى إلا بإعلان تتدخلها.
والدعوى……… لسنة…….. هي دعوى ترميم أقامها الطالبون وليس بها أي نزاع على أي شقق سوى دعوى فرعية تستنتج أن الطالبون يريدون الابتعاد عن الطلبات الأصلية في الدعوى……… لسنة……. وطبقا لنص المادة…. من القانون….. لسنة……. الخاص بتنظيم المنشآت الطبية والتي لا تجيز لطبيب أن يحوز أكثر من عيادة فالطلب الثاني قام بشراء عيادة طبيب آخر بنفس العقار بمقابل…… دفعت نقديا للمستأجر وضياع حق المؤجر.
والطالبة …………….. تستأجر عدد 2 شقة شقتين بالدور الأول علوي قامت بشراء عيادة طبيب بمقابل………. دفعت نقديًا للمستأجر وضاع حق المالك في على أي مبلغ أو رفع القيمة الإيجارية.
السؤال الآن: كيف يتم تحديد إيجار هذه الشقق مع وجود تقدير لجنة تقدير الإيجارات (يراجع حافظة المستندات) الطالبة الأولي…………..تستأجر عدد 2 شقة (شقتين)بالدور الأول علوي.
قدرت لجنة تقدير الإيجارات إيجار هذه الشقق مقابل استخدامها سكن وقاموا بتغير النشاط من سكني لعيادة وطبقا لنص المادة 9 من القانون 134 لسنة…… يضاف 50% لأنها منشأة بعد لسنة…….
الشقة الأولي (متنازل عنها مقابل……..) 20+(50%) 10=30
الشقة الثانية 22+11=33 جنيه.
وطبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 فإن القيمة الإيجارية تزداد بواقع 10% سنويا:
لسنة 97 = 30+3=33 33+3.3 =36.3.
لسنة 98 = 33+3.3=36.3 36.3+3.63 =39.93.
لسنة 99 = 36.3+3.63=39.93 39.93+3.99=43.92.
لسنة 2000= 39.93 +3.99 = 43.92 43.92+8=48.31
إجمالي الإيجار = 43092+48031 = 92.23 + شاملة النظافة والدمغة وخلافه = 100.23 والنظافة والدمغة والأمور الأخرى.
بالنسبة للطالب الثاني/ …………………فهو يستأجر عدد 2 شقة (شقتين) بالدور الأول على وقدرت لجنة الإيجارات الإيجارية الشهري بحيث تستخدم سكن ثم قام بتغيير النشاط على عيادة وطبقا لنص المادة 9 من القانون…… لسنة…….. فإنه يضاف مبلغ وقدره (50%).
فالشقة الأولى: 25+12.5=37.5.
والشقة الثانية: 23+11.5=36.5.
ويتطبق القانون رقم 6 لسنة 1997 فإنه يضاف 10% على القيمة الإيجارية على الوحدات المنشأة بعد سنة 1977 سنويًا.
سنة 1997 | 37.5+3.75=41.25 | 36.5+3.65=40.15 القيمة الإيجارية |
سنة 1998 | 41.25+4.12=45.37 | 40.15+4.01=44.16 |
سنة 1999 | 45.37+4.53=49.90 | 44.16+4.41=48.57 |
سنة 2000 | 49.90+4.99=54.89 | 48.57+4.85=53.43 |
إجمالي الإيجار = 54.89 + 53.43 = 108.32 |
وهذا بخلاف النظافة + دمغة + وخلافه
ونفس الطالب يستأجر شقة بالدور الأرضي سنة إنشائها / وهذا ثابت بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى…………. لسنة……….
وقدرت لجنة تقدير الإيجارات الإيجار الشقة بمبلغ 18.20 جنيه كسكن وعدد تغير النشاط من سكن لعيادة يتم تطبيق المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 أي أنها تزاد بمقدار 75%.
فتكون القيمة الإيجارية هي: 18.20+13.65 = 31.85
ويتطبق القانون رقم 6 لسنة 1997فإنها تزداد بمقدار 4 أمثال، حيث سنة الإنشاء هي 1965 فتكون القيمة الإيجارية.
لسنة 1997 = 31.85 × 4= 127.40 جنيه.
ثم تزداد بمقدار 10% سنويا طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997.
سنة 1998 127.40 + 12.74 = 140.14 جنيه
سنة 1999 140.14+14.01 = 154.15
سنة 2000 154.15+15.41=169.56
هذا بخلاف النظافة والدمغة وخلافه.
أن الطالبون لم يقيموا دعواهم الفرعية على سند من الواقع وكذلك ليس على سند من القانون.
فالملاك يلزمون المستأجرون متضامنين بدفع فروق الإيجار عن المدد السابقة.
كما يلزمون الطالبين بتقديم أصل إيصال الإيجار حتى يتبين لعدالة المحكمة وجه الحق.
(الخلاصـة)
أن الطالبين لم يؤسسوا دعواهم على سند من الواقع ويتمثل في القيمة المدرج به لتحديد قيمة الإيجار الشهري وعلى سند من القانون فالمدعي عليهم بالدعوى الفرعية يستندون إلى تقدير لجنة الإيجارات ونص المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981.
فتكون قيمة إيجار الطالبة………………عن إيجار شقتين بالدور الأول علوي = 39.93+43.92+النظافة + الدمغة وخلافة = 100.23 جنيه.
الطالب…………….عن إيجار شقتين بالدور الأول علوي.
54.89+53.43=108.32 بخلاف النظافة + الدمغة وخلافه. الأول
………… عن إيجار شقة بالدور الأرضي 169.56 بخلاف النظافة + الدمغة وخلافه.
(بناء عليه)
يلتمس المدعون بالدعوى الأصلية……..لسنة….. الحكم بــ:
أولاً: رفض الدعوى الفرعية لعدم تأسيسها على سند من الواقع والقانون.
ثانيًا: إلزام الطالبون بتقديم أصل الإيجار.
ثالثًا: نصمم على الطلبات الواردة بالدعوى….. لسنة…. والدعوى الفرعية بالدعوى…… لسنة………
وكيل المدعي عليهم بالدعوى الفرعية |