مذكرة في دعوى فسخ عقد الإيجار
مذكرة في دعوى فسخ عقد الإيجار
محكمة……. الابتدائية
الدائرة……. م.ك مساكن
بدفاع/ ………………….. (مدعي)
ضــد
1 – ……………………. (مدعي عليه)
2 – ……………………. (خصم متدخل)
في الدعوى رقم…..لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة…………….
(الوقائـع)
تخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد أقامها ضد الأول في ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. من المكان الموضح الحدود والمعالم بعد الإيجار وبصحيفة الدعوى وتسليمه له خاليا مما يشغله وبالحالة التي يكون عليها وذلك على سند من أن المدعي عليه بموجب عقد الإيجار المنوه عنه يستأجر هذا المحل من السيدة/ …………..
وحيث أن ملكية العقار موضوع الدعوى (الدكان) قد ألت إلى المدعي بموجب عقد القسمة المؤرخ …/ …/ ….. وبعد أن آلت ملكية العقار للمدعي قامت………………… بالتنازل عن عقد الإيجار وقامت بتذليل هذا العقد للمدعي وبذلك أصبح المدعي هو صاحب الحق في عقد الإيجار وقد مثلت………….أمام هيئة المحكمة وأقرت بصحة التنازل الصادر منها للمدعي وقررت بذلك في محضر جلسة …/ …/ …..
وحيث أن محكمة………والتي كانت تنظر الدعوى كانت قد أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بدمنهور لتحقيق عناصرها على النحو الثابت بحكمها وذلك قبل الفصل في الموضوع وكان السيد الخبير قد باشر المأمورية وانتهي إلى تقريره إلى أن المدعي عليه لم يقم بسداد الإيجار للمحل عين النزاع منذ……………………………………..
وبجلسة …/ …/ ….. مثل طالب التدخل بوكيل عنه وطلب قبول تدخله خصما في الدعوى ومتدخلاً هجوميًا بالطلبات المبينة بعريضة التدخل والمعلن بجلسة …/ …/ …..
وحيث إنه قد أحيلت الدعوى طبقا لقرار وزير العدل لمحكمة دمنهور الابتدائية للاختصاص وقد تحدد لنظرها جلسة …/ …/ ….. وقد طعن الخصم المتدخل على عقد الإيجار سند الدعوى بالتزوير بذات الجلسة وقد أنصب هذا الطعن على التنازل المذيل به عقد الإيجار سند الدعوى والصادر من……………….. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة …/ …/ ….. للمذكرات والمستندات.
(الطلبات)
أولاً: رفض الطعن بالتزوير.
ثانيًا: رفض التدخل الهجومي شكلا وموضوعا.
ثالثًا: قبول الدعوى والحكم للمدعي بطلباته.
(الدفاع)
أولاً: بداية وبخصوص الرد على الطعن بالتزوير: الذي أداه الخصم المتدخل هجوميا في الدعوى فنجد أن الطعن قد صار قائما على غير أساس صحيح أو سند من القانون وذلك لأن هذا التنازل الذي يدعي الخصم المتدخل تزويره بالإضافة في عقد الإيجار سند الدعوى ليس منسوبا له ولا مزورا عليه وإنما صاحبة التنازل والتوقيع عليه…………………والمنسوب إليها هذا التنازل والتي قد مثلت أمام هيئة المحكمة الموقرة بجلسة …/ …/ ….. وقررت بالثابت بمحضر هذه الجلسة أنها هي التي حررت هذا التنازل وأن هذا التنازل قد صدر منها على عقد الإيجار سند الدعوى وهي التي قامت بالتوقيع عليه بالبصمة والخاتم وذلك بعد آلت ملكية العقار موضوع الدعوى إلى المدعي بموجب عقد القسمة المؤرخ …/ …/ ….. وبذلك يكون هذا التنازل الصادر منها للمدعي قد أصبح محصنا من شتى طرق الطعن عليه سواء منها هي شخصيا أو من الغير لأنها أقرت بصحة هذا التنازل وصدوره منها وأن البصمة المذيل بها هذا التنازل هي بصمتها وحيث أنه يحث لمشتري العقار المؤجر ولم لم يكن عقده مسجلا وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة على عقد الإيجار ومنا الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة وأعلن به لأنها بهذا القبول أو الإعلان يكون نافذة في حقه طبقا لنص الثانية من المادة 305 مدني ويحق للمشتري المحال إليه تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر (المحال عليه) في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوي التي تؤكده ومنا دعوى الفسخ يستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما أنه قد حصل بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر الحوالة وذكر وقائعها وشروطها الأساسية.
(الطعن رقم 573 لسنة 56 ق جلسة 6/ 6/ 1990 س 41 ص 256)
(جلسة 12/ 5/ 1983 لسنة 34 ق ع 2 ص 1156)
(نقض جلسة 16/ 5/ 1978 لسنة 29 ق ع 1 ص 1111)
وتنص المادتين 303، 305 مدني على حق الدائن هي أن يحول حقه إلى آخر ويتم ذلك دون رضا المدين وتعتبر هذه الحوالة نافذة في حقه إذ قبلها ويعتبر في حكم القبول الضمني وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين وقد قام المدعي عليه في هذه الدعوى بقبول هذه الحوالة لأنه قام بسداد الإيجار للمدعي منذ عام…. وحتى…. وبذلك تكون هذه الحوالة قد استندت إلى صحيح القانون بعد أن أقرتها صاحبة التنازل…………………….وقبلها المدعي عليه (المشتري) مما يقطع لعدالة المحكمة بصحة هذا التنازل الأمر الذي بات معه الطعن بالتزوير المبدئ من الخصم المتدخل على هذا التنازل غير مقبول ويتعين القضاء برفضه.
ثانيًا: وبالنسبة لرفض التدخل الهجومي فإن المدعي إذ يطلب ذلك في هذه الدعوى (دعوى فسخ عقد الإيجار) فإنه يكون قد استند إلى صحيح القانون حيث أن عقد الإيجار سدد الدعوى وطبقا لما جاء بتقرير السيد الخبير أنه عقد صحيح ومكتل الأركان ومتوفر له جميع الشروط القانونية بين طرفيه وليس للخصم المتدخل في هذه الدعوى الصفة القانونية التي تطلبها القانون وهي الشرط الأول لقبول الدعوى كما أنه ليست تتوافر له المصلحة القانونية القائمة والحالة وهي الشرط الثاني لقبول الدعوى وإذا انتفي أحد الشرطين تكون معه الدعوى غير مقبولة ويتعين القضاء برفضها أما والأمر كذلك فمما تقدم فيتعين على الهيئة الموقرة وبحق القضاء برفض التدخل الهجومي وإلزام رافعه المصروفات والأتعاب.
ثالثًا: ومن حيث قبول الدعوى والحكم للمدعي بطلباته الواردة بأصل العريضة فإنها ودون الدخول في تفاصيل لا تحتاج للإسهاب في شرحها فنجد أن شرط الصفة قد توفي في المدعي والشرط الثاني هو المصلحة بكافة عناصرها قد توافرت في حق المدعي هذا بالإضافة إلى أتباع المدعي في رفع للطريق الذي رسمه القانون بخصوص هذه الدعوى وبذلك يتوافر لهذه الدعوى جميع الشروط التي تسلبها القانون لقبولها وحيث أن المدعي عليه لم يقم بسداد الأجرة المستحقة في ذمته منذ عام….. وذلك طبقا لما قرره السيد الخبير في تقريره الأمر الذي بات معه وبحق أن تقضي المحكمة الموقرة بقبول الدعوى.
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |