مذكـرة في دعوى فسخ عقد الإيجار مقدمة من قبل المدعي
مذكـرة في دعوى فسخ عقد الإيجار
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ …………………. (مدعي)
ضـد
……………………. (مدعي عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة……………..
(الدفاع)
(1) ثابت من الاطلاع على المستندات التي قدمها المدعي في هذه الدعوى أن المدعي عليه قد أستأجر من المدعي ثلاث شقق كائنة بملكه الكائن بشارع……………………… احدهما بالعقد المؤرخ …/ …/ …. والثاني بالعقد المؤرخ …/ …/ …. الكائنة بالدور الأول علوي والثالثة بالعقد المحرر في …/ …/ …. الكائنة بالدور الأرضي يسار الطالع على السلم وقد ورد في كل عقد أن الغرض من الإيجار هو استعمال العين المؤجرة عيادة بينما أن القانون يمنع من امتلاك أو إدارة الطبيب لأكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من وزاره الصحة وترخيص من النقابة المختصة وذلك وفقا فيما نصت عليه صراحة أحكام قانون المهن الطبية رقم 51/ 1981.
(2) وحيث أن المدعي من حقه أن يطلب فسخ العقدين المؤرخين …/ …/ …. و …/ …/ …. مع الإخلاء والتسليم – وهما شقتان زائدتان محظورتان لهذا فقد أقمنا هذه الدعوى بهذه الطلبات استنادًا إلى أحكام الحظر المنصوص عليها في قانون المهن الطبية وهو قانون متعلق بالنظام العام.
(3) وتقول محكمة النقض في هذا الشأن وفي مبدأ استقرت عليه خلاصته ” ” حظر امتلاك لأكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من ” ” النقابة العامة يتعلق بالنظام العام……………………………… ” “
(يراجع نقض 2371/ 54 ق جلسة 24/ 3/ 991 ص 770 المجموعة السنة 42 جـ 1)
(4) وجدير بالملاحظة أن المدعي عليه لم يقدم ما ينفي أو يناقض ما تمسك به المدعي من أساليب واقعية وقانونية في شأن دعواه.
(5) كما قضت محكمة الإدارية العليا بأنه لا يجوز امتلاك أو إدارة أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها نقابة الفرعية ولمدة لا تزيد على خمس سنوات ولا يجوز تجديدها.
(حكم منشور بالأهرام 16/ 2/ 1998 ولم ينشر في المجموعة……………….)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
محام المدعي |