مذكرة في دعوي تسليم العين المؤجرة مقدمة من قبل المدعي
مذكرة في دعوي تسليم العين المؤجرة
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ………………… (المدعي)
ضـد
…………………………… (المدعي عليه)
في الدعوي رقم……. لسنة…… المحدد لنظرها جلسة………..
(الطلبات)
أولاً: تسليم العين المؤجرة للمدعي خاليا تماما يشغلها وبحالة تصلح معها للانتفاع والاستغلال وفقا للعقد المبرم بينه وبين المدعي عليه.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
(الدفاع)
أولاً: إلزام المدعي عليه بتسليم العين المؤجرة للمدعي:
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ …. يستأجر المدعي عليه من المدعي ما هو عبارة عن…………….. والكائن بـ………….. لمدة………… تبدأ من …/ …/ ….وتنتهي في …/ …/ …. قابلة للتجديد لمدة مماثلة في مقابل أجرة شهرية قدرها……… وحيث أن المدعي علية قد أمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمدعي في التاريخ المتفق عليه، ولما كان التسليم من الالتزامات المترتبة علي عقد الإيجار يلتزم بع المدعي عليه ومن ثم فقد أقام المدعي هذه الدعوي بطلب إلزامه بتسليم العين المؤجرة. طبقا لما انتظمته المادة (566) من القانون المدني علي أن:” يسري علي الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلي الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
ولما كان الأمر كذلك فأنه يحق للمدعي المطالبة بتسليم العين المؤجرة للمدعي.
(بناء عليه)
نصمم علي الطلبات.
محام المدعي |
التعليـق
– السنــد القـانــوني:
المادة (566) مدني:
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
المادة (571) مدني:
1. على المؤجر أن يمتنع عن كل من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلق ى الحق عن المؤجر.