الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في طعن علي قرار لجنة تحديد الأجرة مقدمة من قبل المدعي

مذكرة في طعن علي قرار لجنة تحديد الأجرة
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ………………….. (المدعي)
ضـد
1 – …………………….
2- …………………….. (المدعي عليهما)
في الدعوي رقم…… لسنة……… المحدد لنظرها جلسة…………


(الطلبات)

نصمم علي الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفاع)

أولاً: بطلان القرار الصادر من لجنة تقدير الأجرة:
اختصاص لجان تقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 من قبل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. مخالفتها لسلطتها الولائية في تقدير الأجرة. أثره وقوعه باطلا لكل من طرف العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوي مبتدأه.
(الطعن رقم 6125 لسنة 62ق جلسة 2/ 2/ 2000)
ولما كان بتاريخ …/ …/ …. صدر قرار من لجنة تحديد لإيجارات، والذي تم إعلان المدعي بصورة منه بتاريخ …/ …/ …. بتحديد إيجارات الوحدات السكنية في العقار رقم…….. الكائن بشارع……… بمحافظة………… والمرفق بهذه الدعوي. ولما كان اللجنة قد أخطأت في تقدير العناصر التي اتخذتها أساسا لتحديد الإيجار كما قدرت قيمة المباني بواقع…….. في حين أن التكلفة الحقيقية للمباني تقدر بـ……… ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي أن يطعن في تقدير اللجنة المذكورة أمام المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 5ق 136 لسنة 1981.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4،5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة علي الأجرة المحددة خلال تسعين يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدي للأجرة نهائيا ونافذا. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق النظام العام اعتبارها جهة طعن في ظل القانون المذكور. أثره قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائيا وقانونيا بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوي مبتدأه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لصدوره من ولاية لها في إصداره.
(الطعن رقم 8443 لسنة 63ق جلسة 24/ 2/ 2000)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
” تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبق للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4،5 ق 136 لسنة 1981. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة علي الأجرة المحددة خلال تسعين يوما. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. صيرورة التقدير المبدي علي طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر بتقدير الأجرة لانتفاء ولايتها ابتداء. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريقة الطعن عليه أو بدعوي مبتدأه “.
(الطعن 9669 لسنة 64ق جلسة 21/ 5/ 2000)

(بناء عليـه)

نصمم علي الطلبات.

محام المدعي

التعليق

– السنــد القـانــوني:
المادة (5) من ق136 لسنة 1981:
إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها.
ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
– أحكــام النقــض:
• اختصاص لجان تقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام. مخالفتها لسلطتها الولائية في تقدير الأجرة. أثره. وقوعه باطلا لكل من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة. (الطعن 6125 لسنة 62ق جلسة 2/ 2/ 2000)
• الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. (الطعنان 6096، 6354 لسنة 62ق جلسة 2/ 12/ 1999)
• الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية. اعتبارها دليلا على الأجرة القانونية حتى يثبت العكس. (الطعنان 6096، 6354 لسنة 62ق جلسة/ 12/ 1999)
• تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدي للأجرة نهائيا ونافذا. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 من قبيل الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام اعتبارها جهة طعن في ظل القانون المذكور. أثره. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لذلك القانون وصيرورته نهائيا وقانونيا بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لصدوره من ولاية لها في إصداره. (الطعن 8443 لسنة 63ق جلسة 24/ 2/ 2000)
• تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 ق136 لسنة 1981. حق المستأجر وحد ه في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوما. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. صيرورة التقدير ال مبدي للجرة نهائيا ونافذا. مؤداه. اختصاص لجان تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بالاتفاق مع المستأجر بتقدير الأجرة لانتفاء ولايتها ابتداء. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة. (الطعن 9669 لسنة 64ق جلسة 21/ 5/ 2000)
• الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلانا مطلقا لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم إثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين. (الطعن 2642 لسنة 64ق جلسة 19/ 12/ 1999)
• قواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة . قواعد آمرة عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي حددتها. (الطعن 479 لسنة 68ق جلسة 29/ 11/ 1999)

مذكرة في طعن على قرار لجنة تحديد الأجرة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ………………. (المدعي عليه)
ضـد
………………………. (المدعي)
في الدعوي رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة………..
(الطلبـات)

رفض الدعوي وإلزام دافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية اعتبارها دليلاً علي الأجرة القانونية
ولما كان الثابت بالأوراق تقديم المدعي علية منها أنه صادرة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد الأجرة القانونية باعتبار أن العين المؤجرة تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. ومن ثم تضحي دعوي المدعي علي غير أساس خليقًا بالرفض
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة قيمة أجرتها قرينة علي الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل علي عكس ذلك “.
(الطعنان 6096،6354 لسنة 62ق جلسة 2/ 12/ 1999)
وقد قضت أيضا محكمة لنقض بأن:
” الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية. اعتبارها دليلا علي الأجرة القانونية حتى يثبت العكس “.
(الطعنان 6096، 6354 لسنة 62ق جلسة / 12/ 1999)

(بناء عليه)

نصمم علي الطلبات.

محام المدعي عليه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات