الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى إخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها بالعقد مقدمه من قبل المدعي

مذكرة في دعوى إخلاء لانتهاء المدة
المتفق عليها بالعقد
مقدمه من قبل المدعي
بدفاع/ …………………… (المدعي)
ضــد
…………………………… (المدعي عليه)
في الدعوى رقم….. لسنة…… والمحدد لنظرها جلسة………………
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفاع)

أولاً: إخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة لانتهاء المدة المتفق عليها:
تنص المادة (563) من القانون المدني علي أن:
” إذا عقد الإيجار دون اتفاق علي مده أو عقد لمده غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة بالأخلاء في المواعيد الآتي بياتها:
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في الحصول وفقا للعرف.
(ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج) في المساكن والغرف المؤنثة وفي أي شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
ولما كان الثابت بعقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. يستأجر المدعي عليه من المدعي ما هو عبارة عن……….. بقصد استعماله……… في مقابل أجرة شهرية قدرها……… تدفع كل أول شهر.
وقد نص في عقد الإيجار على أن مدة الإيجار هي…….تبدأ من تاريخ …/ …/ …. وتنتهي في …/ …/ ….
وحيث إن المدة المتفق عليها قد انتهت ولم يقم المدعي عليه بتسليم العين طبقا للعقد بالرغم من قيام المدعي بإعلانه بعدم رغبته في تجديد العلاقة الإيجارية في الميعاد القانوني.
ولما كان الأمر كذلك يحق للمدعي إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء المدعي عليه من العين موضوع عقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

التعليـق

– السنــد القـانــوني:
المادة (563) مدني:
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معنية أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
جـ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أى شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات