مذكرة اعتراضات على التقرير المودع من قبل المصفي القضائي
مذكرة
اعتراضات على التقرير المودع من قبل
المصفي القضائي رقم …… لسنة ……..
محكمة ……. الابتدائية
الدائرة الثانية تجاري
بدفاع / …………….. (مدعي)
ضــد
……………………………
(مدعي عليهم)
في الدعوى رقم ….. لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة ……………..
(الطلبــات)
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة وبحق قبول اعتراض المدعي على التقرير المودع من قبل المصفي القضائي المنتدب من قبل عدالة المحكمة بهيئة أخرى مغايرة والذي انتهي فيه إلى تقييم نصيب المدعي من ناتج التصفية بمبلغ …………………….
وذلك للأسباب الآتية :
السبب الأول:
عدم مطابقة السعر الذي قدره السيد الأستاذ المصفي القضائي بالنسبة لسعر المتر المربع من الأرض المقام عليها مبني الشركة وتبلغ مسطحها …………. متر مربع لسعر السوق محال كون أن سعر المتر لا يقل حسب سعر السوق عن ……… ، سيما وأن هذه الأرض تقع على شارع رئيسي مزيج بالمحلات ، أي أنه شارع تجاري.
حيث انه ولما كان ذلك يستبان لعدالة المحكمة مدى التناقض والتضارب فيما أثبته السيد المصفي القضائي بخصوص موقع الأرض وبين السعر الذي حدده للمتر الواحد المربع فيها مما يكون معه هذا التناقض قد أسفر عن وجود فارق في السعر يقدر بحوالي ……. .
السبب الثاني:
عدم ملائمة السعر الذي قدره السيد المصفي بالنسبة لمباني الشركة بمبلغ …….. لحقيقة السعر السوقي بالنسبة لهذه المنشآت والتي تشمل أسوار الشركة والأعمدة الحزمانية وسقف الورشة سيما وان مسطحها ……….. م2 حال كون أن سعر السوق لهذه المنشآت الموضحة المعالم على النحو سالف الذكر لا يقل بأي حال من الأحوال عن …………………. بمراعاة العمر الافتراضي لها . وبذلك يكون فارق السعر بين ما قدره السيد المصفي القضائي وبين سعر السوق بالنسبة لمباني الورشة هو ……………. .
السبب الثالث:
عدم تناسب الثمن الذي حدده السيد المصفي القضائي لسعر الآلات والمعدات والموضحة تفصيلا بمحضر الجرد لسعر السوق إذ أنه قدرها بمبلغ …………………. في حيث أنه ذاته قد أقر بتقريره أنها بحالة ممتازة وأنها تعمل بكامل طلقتها وبكفاءة عالية بالتالي فإن سعر هذه الآلات والمعدات لا يقل بأي حال من الأحوال عن مبلغ ……. وذلك يكون فارق السعر للمعدات والآلات لا يقل عن …………………
السبب الرابع:
انخفاض القيمة السوقية التي قدرها السيد المصفي القضائي بالنسبة لكميات الأخشاب المتواجدة بالورشة والتي قدرها بحوالي …………. متر خشب في حين أنها تفوق الضعف حال كون أن الورشة من عداد الورشة كبيرة الحجم وان متوسط استهلاك كميات الأخشاب لها والتي تكون متواجدة لا تقل عن ………….. ، فيحدث أن تقرير السيد المصفي لها قد حددها بمبلغ …………………… تقريبا فيكون هناك فارق سعر لا يقل عن ……………………
السبب الخامس:
انعدام التقدير الذي قدره السيد المصفي القضائي بالنسبة للقيمة المعنوية للشركة ، سيما وأن هذا التقدير قد شابه التناقض والتضارب مع محضر المعاينة الذي أجراه السيد المصفي القضائي للورشة والذي أقر كما سلف ذكره أنها تقع بشارع تجاري وأنها تعمل بكامل طاقتها وبكفاءة عالية ، هذا علاوة على أنها تتمتع بسمعة طيبة وشهرة على مستوى عال ، ثم ينتهي إلى تقيم الشركة من الناحية المعنوية بمبلغ …………. جنيه يخص المدعي فيها ………….. جنيه ، بالرغم من اسم الشركة وسمعتها المعنوية لا تقل عن ………….. جنيه أي أن هناك فارق سعر لا يقل عن …………… جنيه .
السبب السادس:
تدني التقدير الذي قدره السيد المصفي القضائي بالنسبة لحصة المدعي في أرباح الشركة حال كونه قد قام بتقديره بمبلغ …….. جنيه لمدة خمسة عشر سنة ، في حيث أن القيمة الحقيقية لهذا التقرير لحصة المدعي في الأرباح سنويا لا يقل عن …….. جنيهًا، فيكون متوسط أرباحه في غضون الخمسة عشر عامًا بمتوسط سعر السوق حوالي ………………… جنيه .
السبب السابع:
بخصوص تقدير السيد المصفي القضائي لسعر العدادات والتجهيزات فإن المدعي لا يلقي بالا بخصوصها حال كون أن ما قدره السيد المصفي القضائي حيالها لا يغني ولا يسمن من جوع .
حيث إنه ومن جماع ما تقدم ولما كانت جميع تقارير السيد المصفي القضائي قد انتهت إلى تقييم حصة للمدعي بمبلغ …………….. جنيه .
في حين أنه ووفقًا للأسباب السابق سردها من الأول حتى السادس فإن حصته حسب سعر السوق لا تقل عن مبلغ ……………….جنيه وهو الأمر الذي ينبئ وبيقين عن مدي جدية اعتراضات المدعى على التقييم الذي قام به السيد المصفي القضائي المنتدب من قبل عدالة المحكمة ومن ثم يجعله جديرا بالقبول .
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات .